وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 92 @ زيادتي وما فضل عنهم أي عن المرتزقة أي عن حاجتهم وزع عليهم بقدر مؤنتهم لأنه لهم فلو كان لواحد منهم نصف ولآخر ثلث أعطاهم من الفاضل بهذه النسبة وله أي للإمام صرف بعضه أي الفاضل في ثغور وسلاح وخيل ونحوها لأنه معونة لهم والغرض من هذا أن الإمام لا يبقي في بيت المال شيئا من الفيء ما وجد له مصرفا فإن لم يجد ابتدأ بناء رباطات ومساجد على حسب رأيه و له وقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلته في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة وخمسه للمصالح والأصناف الأربعة سواء وله أيضا قسمه كالمنقول كما شمله الكلام السابق أوائل الباب لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته وما ذكرته من التخيير هو ما في الروضة كأصلها واقتصر الأصل على الوقف .
فصل في الغنيمة وما يتبعها الغنيمة نحو مال هو أعم من قوله مال حصل لنا من الحربيين مما هو لهم بإيجاف أي إسراع لشيء مما مر حتى ما حصل بسرقة أو التقاط كما مر وكذا ما انهزموا عنه عند التقاء الصفين ولو قبل شهر السلاح أو أهداه الكافر لنا والحرب قائمة بخلاف المتروك بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم وتعبيري بالحربيين هنا وفيما يأتي أولى من تعبيره بالكفار فيقدم منها السلب لمن ركب غررا بقيد زدته