وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 78 @ وكأن يودعها غيره ولو قاضيا بلا إذن من المودع ولا عذر له لأن المودع لم يرض بذلك بخلاف ما لو أودعها غيره لعذر كمرض وسفر وله استعانة بمن يحملها لحرز أو يعلفها أو يسقيها المفهوم ذلك بالأولى لأن العادة جرت بذلك وعليه لعذر كإرادة سفر ومرض مخوف وحريق في البقعة وإشراف الحرز على الخراب ولم يجد غيره ردها لمالكها أو وكيله ف إن فقدهما ردها لقاض وعليه أخذها ف إن فقده ردها لأمين ولا يكلف تأخير السفر وتعبيري بالعذر أعم مما عبر به وعطفي الأمين في المرض المخوف بالفاء أولى من عطف له بأو ويغني عن الأخيرين وصية بها إليهما فهو مخير عند فقد الأولين بين ردها للقاضي والوصية بها إليه وعند فقد القاضي بين ردها للأمين والوصية بها إليه والمراد بالوصية بها الإعلام بها والأمر بردها مع وصفها بما تتميز به أو الإشارة لعينها ومع ذلك يجب الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي فإن لم يفعل أي لم يردها ولم يوص بها لمن ذكر كما ذكر ضمن إن تمكن من ردها أو الإيصاء بها سافر بها أم لا لأنه عرضها للفوات إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها لنفسه وحرز السفر دون حرز الحضر بخلاف ما إذا لم يتمكن كأن مات فجأة أو قتل غيلة أو سافر بها