وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 45 @ فإن أوصى لوارث عام كأن كان وارثه بيت المال فالوصية بالثلث فأقل صحيحة دون ما زاد كما سيأتي مع زيادة والعبرة بإرثهم وقت الموت لجواز موتهم قبل موت الموصي فلا يكونون ورثة وبردهم وإجازتهم بعده لعدم تحقق استحقاقهم قبل موته ولا تصح الوصية لوارث بقدر حصته لأنه يستحقه بلا وصية وإنما صحت بعين هي قدر حصته كما مر لاختلاف الأغراض في الأعيان .
والوصية لرقيق وصية لسيده أي تحمل عليها لتصح ويقبلها الرقيق دون السيد لأن الخطاب معه ولا يفتقر إلى إذن السيد تعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد فإن عتق قبل موته أي الموصي فله الوصية لأنه وقت القبول حر .
و شرط في الموصى به كونه مباحا ينقل