وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 42 @ ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب فلا تصح الوصية بدونها أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود و لعدم ملك الرقيق أو ضعفه والسكران كالمكلف وقيد الاختيار من زيادتي .
و شرط في الموصى له حالة كونه مطلقا أي سواء أكان جهة أم غيرها عدم معصية في الوصية و حالة كونه غير جهة كونه معلوما أهلا لملك واشتراط الأولين في غير الجهة من زيادتي فلا تصح لكافر بمسلم لكونها معصية ولا لحمل سيحدث لعدم وجوده ولا لأحد هذين الرجلين للجهل به نعم إن قال أعطوا هذا لأحد هذين صح كما لو قال لوكيله بعه لأحد هذين ولا لميت لأنه ليس أهلا للملك ولا لدابة لذلك إلا إن فسر الوصية لها بعلفها بسكون اللام وفتحها أي بالصرف فيه فيصح لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي