وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 34 @ الأم إنما تحجبها الأم والأخت يحجبها جمع كما مر .
ولو زاد أحد عاصبين في درجة بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم بأن يتعاقب أخوان على امرأة فتلد لكل منهما ابنا ولأحدهما ابن من غيرها فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه لم يقدم على الآخر ولو حجبته بنت عن فرضه لأن أخوة الأم إن لم تحجب فلها فرض وإلا صارت بالحجب كأنها لم تكن فلم يرجح بها على التقديرين .
فصل في أصول المسائل وبيان ما يعول منها .
إن كانت الورثة عصبات قسم المتروك هو أعم من قوله قسم المال بينهم بالسوية إن تمحضوا ذكورا كثلاثة بنين أو إناثا كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن فإن اجتمعا أي الصنفان من نسب قدر الذكر اثنين ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد وأصل المسألة عدد رءوسهم بعد تقدير الذكر برأسين إذا كان معه أنثى وإن كان فيها ذو فرض كنصف أو فرضين متماثلي المخرج كنصفين فأصلها منه أي من المخرج فالمخرج أقل عدد يصح منه الكسر فمخرج النصف اثنان والثلث والثلثين