وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 30 @ لا يعيش فوقها ظنا فيعطى ماله من يرثه حينئذ أي حين قيام البينة أو الحكم فإن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئا لجواز موته فيها وهذا عند إطلاقهما الموت فإن أسنداه إلى وقت سابق لكونه سبق بمدة فينبغي أن يعطى من يرثه ذلك الوقت وإن سبقهما ولعله مرادهم نبه على ذلك السبكي في الحكم ومثله البينة بل أولى وتعبيري بحينئذ أعم من تعبير الأصل بوقت الحكم ولو مات من يرثه المفقود قبل قيام البينة والحكم بموته وقفت حصته حتى يتبين حاله وعمل في حق الحاضر بالأسوأ فمن يسقط منهم بحياة المفقود أو موته لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله ومن ينقص حقه منهم بذلك يقدر في حقه ذلك ومن لا يختلف نصيبه بهما يعطاه ففي زوج وعم وأخ لأب مفقود يعطى الزوج نصفه ويؤخر العم وفي جد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقود يقدر في حق الجد حياته فيأخذ الثلث وفي حق الأخ لأبوين موته فيأخذ النصف ويبقى السدس إن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ .
ولو خلف حملا يرث لا محالة بعد انفصاله بأن كان منه أو قد يرث بأن كان من غيره كحمل أخيه لأبيه فإنه إن كان ذكرا ورث أو أنثى فلا عمل باليقين فيه وفي غيره قبل انفصاله فإن لم يكن وارث سواه أي الحمل أو كان ثم ثم من أي وارث قد يحجبه الحمل أو كان ثم من لا يحجبه و لا مقدر له كولد وقف المتروك إلى انفصاله احتياطا ولأنه لا حصر للحمل أو له