وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 18 @ الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع والأولى من ستة والثانية من أربعة وتلقبان بالغراوين لشهرتهما تشبيها لهما بالكوكب الأغر وبالعمريتين لقضاء عمر رضي الله عنه فيهما بما ذكر وبالغريبتين لغرابتهما .
وجد لأب كأب في أحكامه إلا أنه لا يرد الأم لثلث باق في هاتين المسألتين لأنه لا يساويها في الدرجة بخلاف الأب ولا يسقط ولد غير أم أي ولد أبوين أو أب بل يقاسمه كما سيأتي بخلاف الأب فإنه يسقطه كما مر ولا يسقط أم أب لأنها لم تدل به بخلافها في الأب وإن تساويا في أن كلا منهما يسقط أم نفسه .
فصل في إرث الحواشي ولد أبوين ذكرا كان أو أنثى يرث كولد فللذكر الواحد فأكثر جميع التركة وللأنثى النصف وللأنثيين فأكثر الثلثان وللذكر مثل حظ الأنثيين في اجتماع الذكور والإناث وولد أب كولد أبوين في أحكامه قال تعالى فيهما إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت الآية إلا في المشركة بفتح الراء المشددة وقد تكسر وتسمى الحمارية والحجرية واليمية والمنبرية وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لأبوين فيشارك الأخ لأبوين ولو مع من يساويه من الإخوة والأخوات ولدي الأم في فرضهما لاشتراكه معهما في ولادة الأم لهم وأصل المسألة ستة فإذا لم يكن مع الأخ من