وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 624 @ لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره فإنه جائز كما نقله النووي في فتاويه و عدم تأقيته لأن تأقيته قد يفوت الغرض فيفسد وسواء أكان العمل الذي يصح العقد عليه معلوما أو مجهولا عسر علمه للحاجة كما في عمل القراض بل أولى فإن لم يعسر علمه اعتبر ضبطه إذ لا حاجة إلى احتمال الجهل ففي بناء حائط يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه وما يبنى به وفي الخياطة يعتبر وصفها ووصف الثوب وأكثر ما ذكر من زيادتي .
و شرط في الجعل ما مر في الثمن هو أولى مما ذكره فما لا يصح ثمنا لجهل أو نجاسة أو غيرهما يفسد العقد كالبيع ولأنه مع الجهل لا حاجة إلى احتماله هنا كالإجارة بخلافه في العمل والعامل ولأنه لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل فلا يحصل مقصود العقد ويستثنى من ذلك مسألة العلج وستأتي في الجهاد وما لو وصف الجعل بما يفيد العلم وإن لم يصح كونه ثمنا لأن البيع لازم فاحتيط له بخلاف الجعالة وللعامل في جعل فاسد يقصد أجرة كالإجارة الفاسدة بخلاف ما لا يقصد كالدم وتعبيري بما ذكر أعم وأولى مما عبر به .
و شرط في الصيغة لفظ أو ما في معناه مما مر في الضمان من طرف الملتزم يدل على إذنه في العمل بجعل لأنها