وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 616 @ ثم إن عسر الاقتراض وجبت على موسرينا أي المسلمين قرضا بالقاف عليه إن كان حرا وإلا فعلى سيده والمعنى على جهة القرض فالنصب بنزع الخافض والتقييد باليسار من زيادتي .
وللاقطه استقلال بحفظ ماله كحفظه وإنما يمونه منه بإذن حاكم لأن ولاية المال لا تثبت لغير أب وجد من الأقارب فالأجنبي أولى ثم إن لم يجده مانه بإشهاد وهذا من زيادتي فإن مانه بدون ذلك ضمن .
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره بتبعية أو بكفرهما كذلك اللقيط مسلم تبعا للدار وما ألحق بها وإن استلحقه كافر هو أولى من قوله ذمي بلا بينة بنسبه هذا إن وجد بمحل ولو بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه ولو أسيرا منتسرا أو تاجرا أو مجتازا تغليبا للإسلام ولأنه قد حكم بإسلامه فلا يغير بمجرد دعوى الاستلحاق و لكن لا يكفي اجتيازه بدار كفر بخلافه بدارنا لحرمتها ولو نفاه المسلم قبل في نفي نسبه لا نفي إسلامه .
أما إذا استلحقه الكافر ببينة أو وجد اللقيط بمحل منسوب للكفار ليس