وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 599 @ لئلا يفضي ذلك إلى العقوق والشحناء وللنهي عنه والأمر بتركه في الفرع كما في الصحيحين قال في الروضة قال الدارمي فإن فضل في الأصل فليفضل الأم ومحل كراهة التفضيل عند الاستواء في الحاجة أو عدمها كما قاله ابن الرفعة والتصريح بذكر الكراهة مع إفادة حكم التفضيل في الأصل من زيادتي .
ولأصل رجوع فيما أعطاه لفرعه لخبر لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الترمذي والحاكم وصححاه وقيس بالوالد كل من له ولادة بزيادته المتصلة كسمن وتعلم صنعة وحمل قارن العطية وإن انفصل بناء على أن الحمل يعلم بخلاف المنفصلة كولد وكسب وكذا حمل حادث لحدوثه على ملك فرعه ولو نقص رجع فيه من غير أرش النقص وإنما يرجع فيما أعطاه لفرعه إن بقي في سلطنته فيمتنع الرجوع بزوالها