وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 593 @ وحفظ أصل وغلة وجمعها وقسمتها على مستحقيها وذكر حفظ الأصل والغلة من زيادتي وهذا إذا أطلق النظر له أو فوض له جميع هذه الأمور فإن فوض له بعضها لم يتعده كالوكيل ولو فوض لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرف ما لم ينص عليه ولواقف ناظر عزل من ولاه النظر عنه ونصب غيره مكانه كما في الوكيل بخلاف ما إذا لم يكن ناظرا كأن شرط النظر لغيره حال الوقف فليس له ذلك لأنه لا نظر له حينئذ ولو عزل هذا الغير نفسه لم ينصب بدله إلا الحاكم وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
كتاب الهبة تقال لما يعم الصدقة والهدية ولما يقابلهما وقد استعملت الأول في تعريفها والثاني في أركانها وسيأتي ذلك والأصل فيها على الأول قبل الإجماع قوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقوله وآتى المال على حبه الآية وأخبار كخبر الترمذي الآتي في الكلام على الرجوع فيها وخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها