وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 579 @ لا على معصية كعمارة كنيسة للتعبد ولو ترميما لأنه إعانة على معصية وإن أقروا على الترميم بخلاف كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها ويستثنى من صحة الوقف على الجهة المذكورة ما صرح به المتولي من أنه لا يصح الوقف على الوحوش والطيور المباحة وأقره الشيخان وقال الغزالي يصح الوقف على حمام مكة و شرط فيه إن تعين ولو جماعة مع ما مر أي من عدم كونه معصية وهو من زيادتي إمكان تملكه للموقوف من الواقف لأن الوقف تمليك للمنفعة فيصح الوقف على ذمي إلا أن يظهر فيه قصد المعصية كأن كان خادم كنيسة للتعبد لا على جنين وبهيمة نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه و لا على نفسه أي الواقف لتعذر تمليك الإنسان ملكه لأنه حاصل ويمتنع تحصيل الحاصل ومن الوقف على نفسه