وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 576 @ هو لغة الحبس وشرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح والأصل فيه خبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بعد موته والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف .
أركانه أربعة موقوف وموقوف عليه وصيغة وواقف وشرط فيه أي في الواقف كونه مختارا والتصريح به من زيادتي أهل تبرع فيصح من كافر ولو لمسجد ومن مبعض لا من مكره ومكاتب ومحجور عليه بفلس أو غيره ولو بمباشرة وليه .
و شرط في الموقوف كونه عينا معينة ولو مغصوبة أو غير مرئية مملوكة للواقف نعم يصح وقف الإمام من بيت المال تنقل أي تقبل النقل من ملك شخص إلى ملك آخر وتفيد لا بفوتها نفعا مباحا مقصودا هما من زيادتي وسواء أكان النفع في الحال أم لا كوقف عبد وجحش صغيرين وسواء أكان عقارا