وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 518 @ ففي المطلب يرجع إلى العامل ولا يعامل العامل المالك كأن يبيعه شيئا من مال القراض لأن المال له ولا يشتري بأكثر من مال القراض رأس مال وربحا ولا بغير جنسه لأن المالك لم يأذن فيه وتعبيري بذلك أولى من تعبيره برأس المال ولا يشتري زوج المالك ذكرا كان أو أنثى ولا من يعتق عليه لكونه بعضه أو أقر هو بحريته أو كان أمة مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة بلا إذن منه في الثلاث أما بإذنه فيجوز فإن فعل ذلك بغير إذنه لم يصح الشراء في غير الأولى ولا في الزائد فيها لأنه لم يأذن في الزائد فيها ولتضرره بانفساخ النكاح وتفويت المال في غيرها