وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 478 @ وهو و ما حصره كيل أو وزن وجاز سلمه أي السلم فيه كماء لم يغل وتراب ونحاس بضم النون أشهر من كسرها كما مر ومسك وقطن وإن لم ينزع حبه ودقيق ونخاله كما قاله ابن الصلاح بمثله أي يضمن بمثله لآية فمن اعتدى عليكم ولأنه أقرب إلى التالف وما عدا ذلك متقوم كالمذروع والمعدود وما لا يجوز السلم فيه كمعجون وغالية ومعيب وأورد على التعريف البر المختلط بشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه المثل لأنه أقرب إلى التالف فيخرج القدر المحقق منهما ويجاب بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليا كما في إيجاب رد مثل المتقوم في القرض وبأن امتناع السلم في جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر إليهما والسلم فيهما جائز ويضمن المثلي بمثله في أي مكان حل به المثلي ولو تلف في مكان نقل إليه لأنه كان مطالبا برده في أي مكان حل به وإنما يضمن المثلي بمثله إذا بقي له قيمة