وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 464 @ أعم وأولى مما ذكره .
وإذا أعار لبناء أو غرس ولو إلى مدة ثم رجع بعد أن بنى المستعير أو غرس فإن شرط عليه قلعه أي البناء أو الغراس هو أعم من قوله شرط القلع مجانا لزمه قلعه عملا بالشرط كما في تسوية الأرض فإن امتنع قلعه المعير وإلا أي وإن لم يشرط القلع فإن اختاره المستعير قلع مجانا ولزمه تسوية الأرض لأنه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه فيلزمه إذا قلع ردها إلى ما كانت عليه وظاهر أن محل إيجاب التسوية في الحفر الحاصلة بالقلع دون الحاصلة بالبناء أو الغرس لحدوثها بالاستعمال نبه عليه السبكي وغيره وإلا أي وإن لم يختر قلعه خير معير بين ثلاث خصال من تملكه بعقد بقيمته مستحق القلع حين التملك وقلعه ب ضمان أرش لنقصه وهو قدر التفاوت بين قيمته قائما وقيمته مقلوعا وتبقيته بأجرة