وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 459 @ ضمنه بدلا أو أرشا لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط البخاري ويضمن التالف بالقيمة وإن كان مثليا كخشب وحجر على ما جزم به في الأنوار واقتضاه كلام جمع وقال ابن أبي عصرون يضمن المثلي بالمثل وجرى عليه السبكي وهو الأوجه أما تلفه بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان للإذن فيه لا مستعير من نحو مكتر كموصى له بمنفعته فلا ضمان عليه لأنه نائبه وهو لا يضمن فكذا هو بخلاف المستعير من مستأجر إجارة فاسدة لأن معيره ضامن كما جزم به البغوي وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على المستعير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن فقط ونحو من زيادتي كتالف في شغل مالك تحت يد غيره كأن تسلم منه دابته ليروضها له أو ليقضي له عليها حاجة فإنه لا ضمان عليه لأنه نائبه .
وله أي للمستعير انتفاع مأذون فيه ومثله ودونه المفهوم بالأولى ضررا إلا إن نهاه المعير عن غير ما عينه فلا يفعله اتباعا لنهيه ف المستعير لزراعة بر بلا نهي يزرعه وشعيرا وفولا لا نحو ذرة لأن ضررهما في الأرض دون ضرر البر وضرر نحو الذرة فوقه لا عكسه أي والمستعير لزراعة شعير أو فول لا يزرع برا لما علم و المستعير لبناء أو غرس يزرع لا عكسه أي والمستعير لزراعة