وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 451 @ وكونه وارثا ولو عاما بخلاف غيره كقاتل ورقيق حائزا لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث منهما ويرثان منه فلو أقر أحد حائزين بثالث دون الآخر بأن أنكر أو سكت لم يشارك المقر في حصته بقيد زدته بقولي ظاهرا لعدم ثبوت نسبه أما باطنا فيشاركه فيها فإن كان المقر صادقا فعليه أن يشركه فيها بثلثها فقول الأصل أن المستلحق لا يرث ولا يشارك المقر في حصته محمول على ما ذكرته إذ لو أقر حائز بأخ ورث وشاركه ظاهرا فإن مات الآخر الذي لم يقر ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب لأن جميع الميراث صار له أو أقر ابن حائز بأخ مجهول فأنكر الأخ المجهول نسبه أي المقر لم يؤثر فيه إنكاره لأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا ولو بطل نسب المجهول لثبت نسب المقر وذلك دور حكمي .
ولو أقر بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب للابن لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه لا الإرث له للدور الحكمي وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه فإنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره .
كتاب العارية بتشديد الياء