وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 430 @ فإن ادعى الصبي بلوغا بإمناء هو أعم من تعبيره بالاحتلام ممكن بأن استكمل تسع سنين كما مر في الحجر صدق في ذلك ولا يحلف عليه وإن فرض ذلك في خصومة ببطلان تصرفه مثلا لأن ذلك لا يعرف إلا منه ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى يمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة وإذا لم يحلف فبلغ مبلغا يقطع فيه ببلوغه قال الإمام فالظاهر أيضا أنه لا يحلف لانتهاء الخصومة وكالإمناء في ذلك الحيض أو ادعاه بسن كلف بينة عليه وإن كان غريبا لإمكانها والسفيه والمفلس مر حكمهما أي حكم إقرارهما في باب الحجر والفلس وقبل إقرار رقيق