وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 425 @ وقد اشتراها بالعين وسماه بعد العقد وذكر حلف البائع في الثانية مع ذكر وقوع الشراء بالعين للوكيل فيما لو سماه بعد العقد مع سكوت البائع أو لم يسمه من زيادتي وسن لقاض حينئذ أي حين وقع الشراء للوكيل رفق بالبائع في هذه أي مسألة حلفه و رفق بالموكل مطلقا ليبيعاها للوكيل ولو بتعليق كأن يقول له البائع إن لم يكن موكلك أمرك بشراء الأمة بعشرين فقد بعتكها بها ويقول الموكل إن كنت أمرتك بشراء الأمة إلى آخره فيقبل هو لتحل له باطنا ويغتفر هذا التعليق في البيع بتقدير كذب الوكيل وصدقه للضرورة فإن لم يجب من رفق به إلى ما ذكر أو لم يسأله القاضي فإن كان الوكيل كاذبا لم يحل له تصرف في الأمة بوطء ولا غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه باطنا وإن كان في الذمة حل له ذلك لصحته باطنا أيضا وإن كان صادقا فهي للموكل باطنا وعليه للوكيل الثمن وهو لا يؤديه وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الأمة فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وذكر المتولي كما في الروضة وأصلها أن له ذلك أيضا فيما إذا كان كاذبا والشراء بعين مال الموكل لتعذر رجوعه على البائع بحلفه وذكر سن الرفق بالبائع من زيادتي .
ولو قال قضيت الدين فأنكر مستحقه حلف مستحقه فيصدق لأن الأصل عدم قضائه ولأن الموكل لو ادعى القضاء لم يصدق ولا يصدق الوكيل على الموكل في ذلك إلا بحجة لأنه وكله في الدفع