وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 418 @ ولو تلف ثمن قبضه واستحق مبيع طالبه مشتر ببدل الثمن سواء اعترف المشتري بالوكالة أم لا والقرار على الموكل فيرجع عليه الوكيل بما غرمه لأنه غره وبذلك علم ما صرح به الأصل أن للمشتري مطالبة الموكل ابتداء وإطلاقي تلف الثمن الذي قبضه أولى من تقييد الأصل له بكونه في يده .
فصل في حكم الوكالة وارتفاعها وغيرهما .
الوكالة ولو بجعل جائزة أي غير لازمة من جانب الموكل والوكيل فترتفع حالا أي من غير توقف على علم الغائب منهما بسبب ارتفاعها بعزل أحدهما بأن يعزل الوكيل نفسه أو يعزله الموكل سواء أكان بلفظ العزل أم لا كفسخت الوكالة أو أبطلتها أو رفعتها وبتعمده إنكارها