وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 415 @ فاشتراه بآخر أو أمره بالشراء في الذمة فاشترى بالعين لغا أي التصرف لأن الموكل لم يأذن فيه ولأنه في الأخيرة من الثانية قد يقصد شراء ما وكل فيه على وجه يسلم له وإن تلف المعين أو خالف في شراء في ذمته كأن أمره بشراء ثوب بخمسة فاشتراه بعشرة أو أمره بالشراء بعين هذا الدينار فاشترى في الذمة وقع الشراء للوكيل وإن سمى الموكل بقلبه أو لفظه ولغت التسمية للمخالفة في الإذن ولأنه في الثانية أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين فأتى بما لا ينفسخ بتلفه ويطالب بغيره