وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 404 @ ويوجه بأنه مالك لأصلها وأن يقبل نيابة فيصح التوكيل في كل عقد كبيع وهبة و كل فسخ كإقالة ورد بعيب وقبض وإقباض لدين وعليه اقتصر الأصل أو لعين مضمونة وغير مضمونة على ما جزم به في الأنوار قال لكن إقباضها لغير مالها بغير إذنه مضمن والقرار على الثاني وقال المتولي وغيره لا يصح التوكيل في إقباضها إذ ليس له دفعها لغير مالكها وقضية كلام الجوري أنه يصح إن وكل أحدا من عياله للعرف وخصومة من دعوى وجواب رضي الخصم أم لا وتملك مباح كإحياء واصطياد لأن ذلك أحد أسباب الملك كالشراء فيملكه الموكل إذا قصده الوكيل له واستيفاء عقوبة لآدمي وعليه اقتصر الأصل أو لله كقود وحد قذف وحد زنا وشرب ولو في غيبة الموكل لا في إقرار أي لا يصح التوكيل فيه بأن يقول لغيره وكلتك لتقر عني لفلان بكذا فيقول الوكيل أقررت عنه بكذا أو جعلته مقرا بكذا لأنه إخبار عن حق فلا يقبل التوكيل كالشهادة لكن الموكل يكون مقرا بالتوكيل على الأصح في الروضة لإشعاره بثبوت الحق عليه و لا في التقاط كما في الاغتنام