وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 402 @ في حق موليه من صبي ومجنون وسفيه كأب وجد في التزويج والمال ووصي وقيم في المال فعلم أنه لا يصح توكيل صبي ومجنون ومغمى عليه وأنه يصح توكيل السفيه بما يستقل به من التصرف وأنه لا يصح توكيل المرأة في نكاح ولا المحرم في غير ما مر لعدم صحة مباشرتهما له ولو أذنت لوليها بصيغة التوكيل كوكلتك في تزويجي صح كما في البيان عن النص وصوبه في الروضة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله توكيل الولي في حق الطفل .
و شرط في الوكيل صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه وإلا فلا يصح توكله لأنه إذا لم يقدر على التصرف لنفسه فلغيره أولى فلا يصح توكل صبي ومجنون ومغمى عليه ولا توكل امرأة في نكاح ولا محرم ليعقده في إحرامه وخرج بقولي غالبا ما استثني كالمرأة فتتوكل في طلاق غيرها والسفيه والعبد وهو مذكور في الأصل فيتوكلان في قبول النكاح بغير إذن الولي والسيد لا في إيجابه والصبي المأمون