وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 396 @ خلط بعضه ببعض قبل عقد بحيث لا يتميز ليتحقق معنى الشركة فلا يكفي الخلط بعد العقد ولو بمجلسه فيعاد العقد ولا خلط لا يمنع التميز كخلط دراهم بدنانير أو مكسرة بصحاح وقولي قبل عقد من زيادتي أو كونه مشاعا ولو متقوما كأن ورثاه أو اشترياه أو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر كنصف بنصف أو ثلث بثلثين لأن المقصود بالخلط حاصل بل ذلك أبلغ من الخلط .
وظاهر أنه لا بد أن يكون الإذن بعد القبض فيما اشترياه والتقابض فيما بعده لا تساو للمالين قدرا فلا يشترط إذ لا محذور في تفاوتهما إذ الربح والخسر على قدرهما ولا علم بنسبة أي بقدرها بينهما أهو النصف أم غيره عند عقد إذا أمكن معرفتها بعد بمراجعة حساب أو غيره فلهما التصرف قبل العلم إلا أن الحق لهما لا يعدوهما فإن لم يمكن معرفتها بعد لم يصح العقد فالشرط العلم بالنسبة ولو بعد العقد فلو جهلا القدر وعلما النسبة كأن وضع أحدهما دراهم في كفة ميزان ووضع الآخر مقابلها مثلها وخلطا صحت و شرط في العمل مصلحة بحال ونقد بلد نظرا للعرف