وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 384 @ بإذن وليهما لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة الشهادة على صورتهما في الإتلاف وغيره ويطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة إليه ومحبوسا وإن تعذر تحصل الغرض في الحال كما يجوز للمعسر ضمان المال وميتا قبل دفنه ليشهد على صورته إذا تحمل الشاهد عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه وقال في المطلب ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه .
فإن كفل بفتح الفاء أفصح من كسرها بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به لعدم لزومه للكفيل وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه ثم إن عين محل التسليم في الكفالة فذاك وإلا أي وإن لم يعينه فمحلها يتعين كما في السلم فيهما ويبرأ كفيل