وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 332 @ كما علم لأنه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بحسب قيمتهما لتعذر التمييز وجهان رجح منهما ابن المقري الأول قال السبكي ويشهد للثاني نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب فإن لم تزد قيمته بذلك فلا شيء للبائع وإن نقصت ولا للمفلس أو صبغه بصبغ اشتراه منه أيضا أو من غيره وصبغه به ثم حجر عليه فإن لم تزد قيمتهما على قيمة الثوب غير مصبوغ كأن صارت قيمته ثلاثة أو أربعة فالصبغ معقود يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه ولا شيء له وإن نقصت كما مر وإلا بأن زادت قيمتها على قيمته أخذ البائع مبيعه