وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 324 @ ولو تخلل ملك غيره وإن صحح في الروضة خلافه وأوهمه كلام الأصل ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال أصالة أو عرضا ولو بعد الحجر وتعذر حصوله بإفلاس لخبر الصحيحين إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء .
وقياسا على خيار المسلم بانقطاع المسلم فيه وعلى المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق ولو قبض بعض العوض فسخ فيما يقابل بعضه الآخر كما سيأتي .
وخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها بالمحضة غيرها كالنكاح والخلع والصلح عن دم لأنها ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في الهبة ونحوها ولتعذر استيفائه في البقية نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه لكن لا يختص ذلك بالحجر .
وخرج بالبقية ما لو وقعت المعاوضة بعد حجر علمه لتقصيره ولأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم وعدمه وما لو تراخى الفسخ عن العلم لتقصيره وما لو خرج المال عن ملكه حسا أو شرعا كتلف وبيع ووقف وما لو تعلق به حق لازم لثالث كرهن مقبوض وجناية وكتابة لأنه كالخارج عن ملكه بخلاف تدبيره وإجارته ونحوهما لأنها لا تمنع البيع فيأخذه