وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 308 @ وللوارث إمساكها بأقل من قيمتها والدين حتى لو كان الدين أكثر من التركة وقال الوارث آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة وهذه الصورة واردة على قول الأصل للوارث إمساكها وقضاء الدين من ماله ولو تصرف ولا دين فطرأ دين بنحو رد مبيع بعيب تلف ثمنه و لم يسقط أي الدين بأداء أو إبراء أو نحوه فسخ التصرف فعلم أنه لم يتبين فساده لأنه كان جائزا له ظاهر .
وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به أما لو كان ثم دين خفي ثم ظهر بعد تصرفه فهو فاسد كما مرت الإشارة إليه .
كتاب التفليس هو لغة النداء على المفلس وشهره بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس