وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 247 @ وشعير أن يذكر نوعه كبرني أو معقلي ولونه كأحمر أو أبيض وبلده كمدني أو مكي وجرمه كبرا أو صغرا وعتقه بضم العين أو حداثته ولا يجب تقدير مدة عتقه قال الماوردي ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ وشرط في الرطب والعنب ما ذكر إلا العتق والحداثة وفي عسل أي عسل نحل وهو المراد عند الإطلاق أن يذكر مكانه كجبلي أو بلدي ويبين بلده كحجازي أو مصري وزمانه كصيفي أو خريفي ولونه كأبيض أو أصفر لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي ويبين مرعاه وقوته أو رقته لا عتقه أو حداثته كما صرح به الأصل لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه صح أن يؤدي عن مسلم فيه أردأ أو أجود منه صفة ويجب قبول الأجود لأن الامتناع منه عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة بخلاف ما لو أسلم إليه في خشبة عشرة أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا أما الأردأ فلا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه آخر