وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 238 @ فلأن لا يحتمله وهو دين أولى وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق وبالثاني وهو من زيادتي كون الرقيق قويا على العمل أو كاتبا مثلا فإنه وصف يظهر به اختلاف غرض مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه .
و سابعها ذكرها في العقد بلغة يعرفانها أي يعرفها العاقدان وعدلان غيرهما ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين فلو جهلاها أو أحدهما أو غيرهما لم يصح العقد وهذا بخلاف ما مر في الأجل من الاكتفاء بمعرفتهما أو معرفة عدلين غيرهما لأن الجهل ثم راجع إلى الأجل وهنا إلى المعقود عليه فجاز أن يحتمل ثم ما لا يحتمل هنا وليس المراد هنا وثم عدلين معينين إذ لو كان كذلك لم يجز لاحتمال أن يموتا أو أحدهما أو يغيبا في وقت المحل فيتعذر معرفتها بل المدار أن يوجد أبدا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر وتعبيري بعدلين أولى من تعبيره بغير العاقدين لا ذكر جودة ورداءة فيما يسلم فيه فلا يشترط ذكر شيء منهما ومطلقه أي المسلم فيه بأن لم يقيد بشيء منهما جيد للعرف وينزل على أقل درجاته وكذا لو شرط شيء منهما حيث يجوز ولو شرط رديء نوع أو أردأ جاز لانضباطهما وطلب أردأ من المحضر عناد بخلاف ما لو شرط رديء عيب لعدم انضباطه أو أجود لأن أقصاه غير معلوم .