وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 224 @ رجع عليه مشتر ببدله أي ثمنها لأنه المباشر للعقد فتتعلق به العهدة فقول الأصل ببدلها أي بدل ثمنها وله مطالبة السيد به كما يطالب بثمن ما اشتراه الرقيق وإن كان بيد الرقيق وفاء لأن العقد له فكأنه العاقد .
ولا يتعلق دين تجارته برقبته لأنه ثبت برضا مستحقه ولا بذمة سيده وإن أعتقه أو باعه لأنه المباشر للعقد بل يتعلق بمال تجارته أصلا وربحا وبكسبه باصطياد ونحوه بقيد زدته بقولي قبل حجر فيؤدي منهما لاقتضاء العرف والإذن ذلك ثم إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب به ولا ينافي ما ذكر من أن ذلك لا يتعلق بذمة السيد مطالبته به إذ لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة بدليل مطالبة الغريب بنفقة قريبه والموسر بنفقة المضطر والمراد أنه يطالب ليؤدي مما في يد الرقيق لا من غيره ولو مما كسبه الرقيق بعد الحجر عليه .