وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 220 @ فيرد أي المبيع أو نحوه سواء أكان بيده أم بيد سيده لمالكه لأنه لم يخرج عن ملكه ولو أدى الثمن من مال سيده استرد أيضا فإن تلف في يده أي يد الرقيق ضمنه في ذمته لأنه ثبت برضا مستحقه ولم يأذن السيد فيه أو تلف في يد سيده ضمن المالك أيهما شاء لوضع يدهما عليه بغير حق و لكن الرقيق إنما يطالب به بعد عتق له أو لبعضه لأنه لا مال له قبل ذلك .
وإن أذن له سيده في تجارة