وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 218 @ منها ما لو باع ذراعا من أرض معلومة الذرعان ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه وما لو اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف فيصدق مدعي الإنكار لأنه الغالب .
ولو رد المشتري مثلا مبيعا معينا هو أولى من تعبيره بالعبد معيبا فأنكر البائع أنه المبيع حلف البائع فيصدق لأن الأصل مضي العقد على السلامة فإن كان المبيع في الذمة ولو مسلما فيه بأن يقبض المشتري ولو مسلما المؤدي عما في الذمة ثم يأتي بمعيب فيقول البائع ولو مسلما إليه ليس هذا المقبوض فيحلف المشتري أن هذا هو المقبوض لأن الأصل بقاء شغل ذمة البائع ويجيء مثل ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين والبائع فيما في الذمة وذكر التحليف من زيادتي .
باب في معاملة الرقيق عبدا كان أو أمة فتعبيري به فيما يأتي