وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 138 @ نحوها فالمسح أفضل بل يكره تركه في الثلاث الأول وكذا فيما عطف عليها كما أفهمه كلامهم لكن ينبغي كما قال الإسنوي أخذا مما مر عن الروياني أنه يجب فيه المسح فيحرم تركه والكراهة في الترك رغبة أو شكا تأتي في سائر الرخص وخرج بالوضوء إزالة النجاسة والغسل ولو مندوبا فلا مسح فيهما لأنهما لا يتكرران تكرر الوضوء لمسافر بقيد زدته بقولي سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره من مقيم وعليه اقتصر الأصل ومسافر سفر غير قصر كعاص بسفره ومسافر سفرا قصيرا يوما وليلة .
لخبر ابن حبان إنه صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما وألحق بالمقيم المسافر سفر غير قصر والمراد بلياليهن ثلاث ليال متصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع ويقاس بذلك اليوم والليلة وابتداء مدة المسح من آخر حدث