وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 209 @ لأنها عريت عن حكم جميع البستان وهي بيع رطب أو عنب على شجر خرصا ولو لأغنياء بتمر أو زبيب كيلا لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فيها في الرطب رواه الشيخان وقيس به العنب بجامع أن كلا منهما زكوي يمكن خرصه ويدخر يابسه وظاهر الخبر التسوية بين الفقراء والأغنياء وما ورد مما ظاهره تخصيص ذلك بالفقراء ضعيف وبتقدير صحته فما ذكر فيه حكمة المشروعية ثم قد يعم الحكم كما في الرمل والاضطباع وكالرطب البسر بعد بدو صلاحه لأن الحاجة إليه كهي إلى الرطب ذكره الماوردي والروياني قيل ومثله الحصرم ورد بأن الحصرم لم يبد به صلاح العنب وبأن الخرص لا يدخله لأنه لم يتناه كبره بخلاف البسر فيهما وقولي خرصا من زيادتي ودخل بقولي كيلا ما لو باع ذلك بتمر أو زبيب على الشجر كيلا بخلاف ما لو باعه به خرصا فتقييد الأصل كغيره بالأرض جرى على الغالب وإن فهم بعضهم أنها قيد معتبر فرتب عليه المنع في ذلك مطلقا ولهذا لم يقيد بها في الروضة كأصلها ومحل الرخصة فيما دون خمسة