وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 183 @ ثمنه أي المبيع في نحو بعت بما اشتريت أو ما قام به في بعت بما قام علي فلو جهله أحدهما لم يصح البيع .
وليصدق بائع وجوبا في إخباره بقدر ما استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه وبصفته كصحة وتكسير وخلوص وغش وبقدر أجل وبشراء بعرض قيمته كذا وبعيب حادث وقديم وإن اقتصر الأصل على الحادث وبغبن وبشراء من موليه وبأنه اشتراه بدين من مماطل أو معسر إن كان البائع كذلك لأن المشتري يعتمد أمانته فيما يخبر به من ذلك لاعتماده نظره فيخبره صادقا بذلك ولأن الأغراض تختلف بذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن والعرض يشدد في البيع به فوق ما يشدد في البيع بالنقد والعيب الحادث تنقص القيمة به عما كان حين شرائه واختلاف الغرض بالقديم وبالبقية ظاهر فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار لتدليس البائع عليه بترك ما وجب عليه وستأتي الإشارة إلى ذلك وإطلاقي الإخبار أولى من تقييده بما قاله .
فلو أخبر بأنه اشتراه بمائة وباعه مرابحة أي بما اشتراه وربح درهم لكل عشرة كما مر فبان أنه اشتراه بأقل بحجة أو إقرار سقط الزائد وربحه لكذبه ولا خيار بذلك لهما أما البائع