وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 179 @ بعد لزوم تولية أو بعضه ولو بعد التولية انحط عن المتولي لأن خاصة التولية التنزيل على الثمن الأول وخرج بزيادتي كله بعد لزوم تولية ما لو حط كله قبل لزومها سواء أحط قبلها أم بعدها وقبل لزومها فلا تصح التولية لأنها حينئذ بيع بلا ثمن سواء في ذلك الحط من البائع أو وارثه أو وكيله ومن اقتصر على البائع جرى على الغالب .
وإشراك في المشترى ببعض مبين كتولية في شرطها وحكمها كقوله أشركتك فيه بالنصف فيلزمه نصف مثل الثمن فإن قال أشركتك في النصف كان له الربع إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف كما صرح به النووي في نكته فلو لم يبين البعض كقوله أشركتك في شيء منه لم يصح للجهل بالمبيع .