وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 165 @ والثمن النقد فإن لم يكن أو كانا نقدين فهو ما اتصلت به الباء والمثمن مقابله أما الدين المثمن كالمسلم فيه فلا يصح استبداله بما لا يتضمن إقالة لعدم استقراره فإنه معرض بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ ولأن عينه تقصد بخلاف الثمن المذكور ونحوه وتعبيري بالمثمن وبدين الإتلاف أعم من تعبيري بالمسلم فيه وبقيمة المتلف كبيعه أي الدين غير المثمن لغير من هو عليه بغير دين كأن باع لعمرو مائة له على زيد بمائة فإنه صحيح كما رجحه في الروضة هنا وفي أصلها آخر الخلع كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق ورجح الأصل البطلان لعجزه عن تسليمه والأول محكي عن النص واختاره السبكي قال ابن الرفعة