وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 160 @ كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا للغاصب ولو جاهلا بأنه طعامه فإن الغاصب يبرأ بذلك أما إتلافه له بحق كصيال وقود وكردة والمشتري الإمام فليس بقبض وفي معنى إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه وما لو اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث وخير مشتر بإتلاف أجنبي بين الإجازة والفسخ لفوات غرضه في العين فإن أجاز البيع غرمه البدل أو فسخ غرمه البائع إياه فلا ينفسخ البيع بإتلاف الأجنبي لقيام البدل مقام المبيع وهذا الخيار على التراخي كما اقتضاه كلام القفال لكن نظر فيه القاضي وإتلاف أعجمي وغير مميز بأمر غيرهما كإتلافه