وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 97 @ وما لو أجر الراهن المرهون مدة تزيد على محل الدين فيبطل في الجميع ويستثنى من الصحة ما لو فاضل في الربوي أو زاد في خيار الشرط أو في العرايا على القدر الجائز فيبطل في الجميع وظاهر أن محل الصحة إذا كان الحرام معلوما ليتأتى التقسيط وخير فورا مشتر جهل الحال بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه فإن علم الحال فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه أما البائع فلا خيار له وإن لم تجب له إلا الحصة لتعديه حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه أو باع نحو عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه انفسخ البيع فيه كما هو معلوم و لم ينفسخ في الآخر وإن لم يقبضه بل يتخير مشتر بين الفسخ والإجازة فإن أجاز فبالحصة من المسمى باعتبار قيمتهما لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء ونحو من زيادتي