وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 83 @ فلأنه لم يحصل في واحد منها ما تشوف إليه الشارع من العتق الناجز ولا يصح بيعه لمن يعتق عليه بشرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا نقله الرافعي عن القاضي وأقره قال في المجموع وفيه نظر ويحتمل أن يصح ويكون ذلك توكيدا للمعنى ولا يصح بيع دابة من آدمي وغيره وحملها لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف بيعها بشرط كونها حاملا لأنه جعل فيه الحاملية وصفا تابعا أو بيع أحدهما أما بيعها دون حملها فلأنه لا يجوز إفراده بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان وأما عكسه فلما علم مما مر في بيع الملاقيح كبيع