وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 77 @ أو بالاسم والنسب ولا يكفي الوصف كموسر ثقة وبحث الرافعي أن الاكتفاء أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف وسكت عليه النووي وتعبيري بالعوض أعم من تعبيره بالثمن وخرج بقيد في ذمة المعين كما لو قال بعتك بهذه الدراهم على أن تسلمها لي وقت كذا أو ترهن بها كذا أو يضمنك بها فلان فإن العقد بهذا الشرط باطل لأنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط كل من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له وأما صحة ضمان العوض المعين فمشروط بقبضه كما سيأتي في محله ويشترط في الأجل أن لا يبعد بقاء الدنيا إليه فلا يصح التأجيل بنحو ألف سنة وفي تعبيري بمعلومين تغليب العاقل على غيره