وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 71 @ من الماء روى النهي عن بيعهما مالك مرسلا والبزار مسندا أو عدم صحة بيعهما من حيث المعنى لما علم مما مر و عن بيع الملامسة رواه الشيخان بأن يلمس بضم الميم وكسرها ثوبا لم يره لكونه مطويا أو في ظلمة فهو أعم من قوله مطويا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه اكتفاء بلمسه عن رؤيته أو يقول إذا لمسته فقد بعتكه اكتفاء بلمسه عن الصيغة أو يبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع وانقطع خيار المجلس وغيره و عن بيع المنابذة بالمعجمة رواه الشيخان بأن يجعلا النبذ بيعا اكتفاء به عن الصيغة فيقول أحدهما أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر أو يقول بعتك هذا بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار وعدم الصحة فيه وفيما قبله لعدم الرؤية أو عدم الصيغة أو للشرط الفاسد و عن بيع الحصاة رواية مسلم بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه أو يقول بعتك ولك مثلا الخيار إلى رميها أو يجعلا أي المتبايعان الرمي بيعا وعدم الصحة فيه للجهل بالمبيع أو بزمن الخيار أو لعدم الصيغة و عن بيع العربون رواه أبو داود وغيره وهو بفتح العين والراء وبضم العين وإسكان الراء ويقال العربان بضم العين وإسكان الراء بأن يشتري سلعة ويعطيه نقدا مثلا ليكون من الثمن إن رضيها وإلا فهبة