وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 69 @ أجرته للضراب وثمن مائه عملا بالأصل في النهي من التحريم والمعنى فيه أن ماء الفحل ليس بمتقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه وضرابه لتعلقه باختياره غير مقدور عليه للمالك ولمالك الأنثى أن يعطي مالك الفحل شيئا هدية وإعارته للضراب محبوبة وعن بيع حبل الحبلة بفتح المهملة والموحدة رواه الشيخان وهو نتاج النتاج بأن يبيعه أي نتاج النتاج أو يبيع شيئا بثمن إليه أي إلى نتاج النتاج أي إلى أن تلد هذه الدابة ويلد ولدها فولد ولدها نتاج النتاج