وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 42 @ كما أوضحته في شرح الروض أو لم يدل على باقيه بل كان صوانا بكسر الصاد وضمها للباقي لبقائه كقشر رمان وبيض وخشكنان وقشرة سفلى لجوز أو لوز فتكفي رؤيته لأن صلاح باطنه في إبقائه فيه وإن لم يدل هو عليه بخلاف جوز القطن وجلد الكتاب ونحوهما فقولي لبقائه أولى من قوله خلقة وخرج بالسفلى وهي التي تكسر حالة الأكل العليا لأنها ليست من مصالح ما في باطنه نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول ويجوز بيع قصب السكر في قشره الأعلى كما نقله الماوردي وجزم به ابن الرفعة لأن قشره الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه في قشر واحد ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شيء منه كما صححه في الروضة وغيرها لأن بقاءه فيه من مصلحته وتعتبر رؤية لغير ما مر تليق به فيعتبر في الدار رؤية البيوت والسقوف والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة وفي البستان رؤية الأشجار والجدران ومسايل الماء وفي العبد والأمة