وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 30 @ وذراع معين من أرض لانتفاء المحذور ووجهه في الثانية حصول التمييز في الأرض بين النصيبين بالعلامة من غير ضرر قال الرافعي ولك أن تقول قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة فليكن الحكم في الأرض على التفصيل في الثوب .
وأجيب بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب وبه يجاب عما اعترض به من صحة بيع أحد زوجي خف مع نقص القيمة بالتفريق وتعبيري بجزء أعم من تعبيره بنصف قال في المجموع وطريق من أراد شراء ذراع من ثوب حيث قلنا بمنعه أن يواطئ صاحبه على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف أما بيع الجزء الشائع من ذلك فيصح ويصير مشتركا و لا بيع مرهون على ما يأتي في بابه من شرط كون البيع بعد القبض وبغير إذن المرتهن للعجز عن تسلمه شرعا فقولي على ما يأتي أولى من قوله بغير إذن مرتهنه ولا بيع جان تعلق برقبته مال بقيد زدته بقولي قبل اختيار فداء لتعلق حق المجني عليه به كما في المرهون وأولى لأن الجناية تقدم على الرهن بخلاف ما إذا تعلق بها أو بجزئها قود