وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 539 @ وينبغي كما قال السبكي وغيره وجوب المبادرة إليه إذا حرم السبب كما في الكفارة فيحمل ما أطلقوه هنا على الإجزاء أما الجواز فأحالوه على ما قرروه في الكفارات وتعبيري بما ذكر أعم من قوله والدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب لشموله دم التمتع والقران وغيرهما كالحلق بعذر وترك الجمع بين الليل والنهار في الموقف ويختص ذبحه بالحرم حيث لا حصر قال تعالى هديا بالغ الكعبة فلو ذبح خارجه لم يعتد به و يختص صرفه كبدله من طعام بمساكينه أي الحرم القاطنين والطارئين والصرف إلى القاطنين أفضل وقولي وصرفه أعم من قوله وصرف لحمه وقولي كبدله من زيادتي