وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 537 @ أو بمكة احتمالان للإمام والظاهر منهما الثاني .
و في فدية ارتكاب ما يحرم ويضمن أي ما من شأنه ذلك غير مفسد وصيد ونابت كحلق وقلم وتطييب وجماع ثان أو بين التحللين ذبح لما يجزئ أضحية ويفعل فيه ما مر وإطلاقي للذبح أولى من تقييده له بشاة أو تصدق بثلاثة آصع بالمد جمع صاع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع وأصل آصع أصوع أبدل من واوه همزة مضمومة وقدمت على صاده ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا أو صوم ثلاثة أيام قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وروى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك قال نعم قال انسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع وقيس بالحلق وبالمعذور غيرهما وتعبيري بما يحرم أعم من تعبيره بالحلق وخرج بزيادتي غير مفسد وصيد ونابت الثلاثة وتقدم حكمها والحاصل أن دم المفسد كدم الإحصار