وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 531 @ إن اتحد جنس العيب كقيمة ما لا مثل له منه أي مما لا نقل فيه كجراد وعصافير فإنه يحكم به عدلان عملا بالأصل في المتقومات وقد حكمت الصحابة بها في الجراد وكلام الأصل لا يفيد هذا إلا بعناية وخرج بزيادتي منه ما لا مثل له مما فيه نقل كالحمام فيتبع فيه النقل كما مر .
وحرم ولو على حلال تعرض بقطع أو قلع لنابت حرمي مما لا يستنبت بالبناء للمفعول أي لا يستنبته الناس بأن ينبت بنفسه ومن شجر وإن استنبت لقوله في الخبر السابق لا يعضد شجره أي لا يقطع ولا يختلى خلاه وهو بالقصر الحشيش الرطب أي لا ينزع بقلع ولا قطع وقيس بما ذكر في الخبر غيره مما ذكر وخرج بالنابت اليابس فيجوز التعرض له نعم الحشيش منه يحرم قلعه إن لم يمت لا قطعه وبالحرم نابت الحل فيجوز التعرض له ولو بعد غرسه في الحرم بخلاف عكسه